فهرس الكتاب

الصفحة 8273 من 20415

قلت: ومن فعل النجش فهو عاص إن كان عالمًا بالنهي كما نص عليه إمامنا (١) ، وهو إجماع، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه.

قال أبو عمر: والنجش أيضًا أن يفعل ذلك ليغر الناس في مصلحته، والمشتري لا يعرف (٢) أنه ربا.

قال المطرزي في "المعرب": هو بفتحتين، وروي بالسكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت