فهرس الكتاب

الصفحة 8299 من 20415

يحلف في الثالثة ما كان رضي بها.

رابعها: انفرد أحمد بقوله: إذا حلبها له الأرش ولا رد، فخالف النص، وانفرد ابن أبي ليلى وأبو يوسف فقالا: يرد قيمة ما حلب من اللبن.

خامسها: في الحديث أنَّ بيع شاة لبون بمثلها غير جائز؛ لأنَّ اللبن يأخذ قسطًا من الثمن، قاله الخطابي (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت