فهرس الكتاب

الصفحة 8322 من 20415

يقع الشراء على البيع، لقوله تعالى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: ٢٠] } أي: باعوه، وهو من الأضداد (١) (٢) ، وروي ذلك عن أنس (٣) .

وأجازت طائفة الشراء لهم، وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ، روي ذلك عن الحسن البصري (٤) ، واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال: لا يشتري له ولا يشير عليه، ومرة أجاز الشراء له (٥) ، وبهذا قال الليث والشافعي (٦) .

واحتج الشافعي بجواز الشراء له بقوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت