فهرس الكتاب

الصفحة 8561 من 20415

وقال ابن سيرين: لا بأس بالشريكين بينهما الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه. وقال الحسن: لا بيع فيه ولا في غيره حتى يقاسمه، إلا أن يكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على قسمته. ولم

يرَ عثمان البتي شفعة لشريك (١) .

ورأى ابن شبرمة الشفعة في الماء، ورأى مالك الشفعة في التين والعنب والزيتون والفواكه في رءوس الشجر (٢) .

وفي "الاستذكار" لابن عبد البر عن معمر: قلت لأيوب: أتعلم أحدًا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أنا أعلم أحدًا جعل فيه شفعة.

وقال ابن شهاب: ليس في الحيوان شفعة (٣) ، وعن إبراهيم: لا شفعة إلا في دار أو أرض.

وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في الدين (٤) .

وفي لفظ: "من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه" . (٥) .

ثالثها: قد أسلفت الكلام على حديث: "الجار أحق بصقبه" في

الباب المشار إليه قريبًا، وأخرجه ابن حزم من حديث عبد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت