فهرس الكتاب

الصفحة 8671 من 20415

خاتمة:

الجنازة. بالكسر للسرير، وبالفتح للميت وقيل: عكسه، وقيل: لغتان كما سلف في موضعه.

وقوله في الأولى: ( "هل ترك شيئًا؟ " ) قال الداودي: لا أراه محفوظًا؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين لا يسأل عما ترك.

وفيه: أن ضمان الدين عن الميت يبرأ به؛ لأنه صلى عليه إذ ذاك.

قال الخطابي: وفيه فساد قول من قال: إن المؤدي عنه يملكه أولًا على الضامن؛ لأن الميت المضمون عنه الدين لا يصح له ملك، وهذا نسب إلى مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت