فهرس الكتاب

الصفحة 8679 من 20415

ماله، وسيأتي حكم أخذ الخشبة حطبًا لأهله في اللقطة إن شاء الله تعالى.

وقوله: (فعَذَرَهُ بِالجَهَالَةِ) ، أي: فلم يرجمه وضربه المائة تعزيرًا.

وفيه: دليل على مانع وصول التعزير إلى الحد، ومذهب مالك مجاوزته بحسب اجتهاد الإمام (١) .

وفي حديث الخشبة جواز الأجل في القرض.

ومعنى: ( "زَجَّجَ مَوْضِعَهَا" ) أصلح موضع النقر وسواه.

قال الخطابي: ولعله من تزجج الحواجب وهو: لقطه شعره الزائد عن حد منبته، وإن أخذ من الزج فيكون النقر قد وقع في طرف من الخشبة فشد عليه زجًّا ليمسكه ويحفظ ما في بطنه (٢) .

وفيه: أن ما يقذفه البحر لواجده.

قال الداودي: وفيه تبدئة الكاتب بنفسه.

ولعله أخذه من قوله: "وصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ" وليس ببين.

وفيه: طلب الكفيل في القرض.

و ( "جَهَدْتُ" ) بفتح الهاء من المشقة ويقال: أجهدت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت