فهرس الكتاب

الصفحة 8797 من 20415

قال أبو يوسف: وكان ابن أبي ليلى يقول: ذلك كله جائز، وبه نأخذ.

قال الحسن بن زياد: وبه نأخذ. وقال الثوري: لا بأس به، وكذا روي عن ابن حي (١) .

فرع: اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل، فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور حتى يسمي أجلًا معلومًا.

وقال ابن المنذر: قال أبو ثور: إذا لم يسمي سنين معلومة، فهو

على سنة واحدة، وقال ابن المنذر: وحكي عن بعضهم أنه قال: أجيز ذلك استحسانًا وأدع القياس (٢) .

وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز؛ لحديث: "نقركم ما شئنا" (٣) فيكون لصاحب النخل والأرض أنْ يخرج المساقي والمزارع من الأرض والنخل متى شاء، وفي ذلك دلالة أنَّ المزارعة تخالف الكراء، لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلَّا وقتًا معلومًا (٤) (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت