فهرس الكتاب

الصفحة 9073 من 20415

والتعليق الأول سبق مسندًا في الحج (١) وكذا الثاني عن ابن المثنى ثنا عبد الوهاب، ثنا خالد به (٢) ، والثالث أسنده النسائي (٣) .

قال أبو مسعود: وقال لي ابن منده: رواه - يعني: البخاري- في موضع آخر من الصحيح عن رجل آخر عن أبي عاصم، عن زكرياء قال أبو مسعود: ولم أره في كتاب البخاري من حديث أبي عاصم أصلًا (٤) . واختلف في أحمد بن سعيد هذا، فذكر ابن طاهر أنه أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي (٥) ، ورواه أبو نعيم من جهة خلف بن سالم، عن روح، ثنا زكريا، وقال آخره: ذكره البخاري، عن أحمد بن سعيد وهو الدارمي -فيما أرى- عن روح.

واختلف العلماء في لقطة مكة، فقالت طائفة: حكم لقطتها حكم لقطة سائر البلدان. قال ابن المنذر: رويناه عن عمر وابن عباس وعائشة وسعيد بن المسيب (٦) ، وبه قال مالك (٧) وأبو حنيفة وأحمد (٨) . وقالت طائفة: إن لقطتها لا تحل البتة، وليس لواجدها إلا إنشادها، هذا قول الشافعي وابن مهدي وأبي عبيد، قال ابن مهدي: معنى قوله: "إلا لمنشد لا تحل لقطتها" كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت