فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فائدة:
استدل ابن التين بقوله: ثم يعتق، للمشهور من مذهب مالك أن عتق العبد لا يكون إلا بعد التقويم، وفي أنه لا يعتق بالسراية (١) ، وكذا هو في حديث ابن عمر آخر الباب، وفي قول لمالك: أنه يفتقر إلى حكم (٢) ، (ونقل سحنون إجماع الأصحاب على خلافه) (٣) ، وفي قول: موقوف على أداء القيمة (٤) .
فرع:
إن ادعى الفقر ولا مال ظاهر له لا يحلف، وانفرد ابن الماجشون، فقال: يحلف (٥) .
فرع:
إذا كان معسرًا وأحب شريكه أن يقوم عليه ويطالبه متى أيسر، فالأشبه بما في "المدونة" المنع عملًا بقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ، ووجه مقابله: أن ترك الاستكمال لحق الشريك (٦) .
فرع:
احتج القاضي في "معونته" بقوله: "قوم عليه" ، لإحدى الروايتين أن من أوصى بعتق عبده أو شركاء له في عبد يقوَّم عليه (٧) ، والمشهور المنع.