فهرس الكتاب

الصفحة 9489 من 20415

تبين فيها الجور (١) .

قلت: هذا تأويل من منع، وهو الظاهر، ومن قال: خالف المستحب، أجاب بأنه قد أَذِن في الشهادة وقال: "أشهد على هذا غيري" .

وقد يجاب بأنه من باب التهكم، وقد ذكره البخاري في كتاب: الشهادات، وقال فيه: "لا أشهد على جور" (٢) .

وقوله: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعدلوا بين أولادكم في العطية" قد أسنده في الباب بعده بدون لفظ العطية (٣) .

وقوله: (وهل للوالد أن يرجع في عطيته) ؟

قد أسند بعده قوله: فارجعه.

ومراده إذا جاز له ارتجاع هبته -كما في الحديث- جاز الأكل.

وهذا يدل على أن مذهبه الصحة، كما سيأتي.

وقوله: (وما يأكل من مال ولده) . إلى آخره. هذا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند الحاكم مرفوعًا (٤) ، وحسنه الترمذي من حديث عائشة (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت