فهرس الكتاب

الصفحة 9648 من 20415

دليلٌ على أنه لا خيار لامرأة الخصي إذا بقي له ما يقع به الوطء وإن كان ضعيفًا قاله الخطابي (١) ، ومذهب مالك: لها الخيار.

وقوله: (ألا تسمع هذِه ما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كأنه استعظم لفظها بذلك.

ورواه الداودي: تهجر. قال: أي: تأتي بالكلام القبيح.

ومن تراجم البخاري عليه من أجاز الطلاق الثلاث، وتعلق بقولها: (أبتَّ طلاقي) .

لكنه ذكر في باب التبسم والضحك، عنها: إن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات (٢) .

ورفاعة: هو ابن سموأل (٣) ، طلق امرأته تميمة بنت وهب، قاله أبو عمر (٤) .

ولأبي موسى المديني: رِفاعة بن وَهْب بن عتيك، روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [البقرة: ٢٣٠] ، الآية نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، كانت تحت رفاعة يعني: ابن وهب، وهو ابن عمها فتزوجها ابن الزبير ثم طلقها، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت