فهرس الكتاب

الصفحة 9653 من 20415

وفرق عثمان بشهادتها بين رجال ونسائهم، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة، وعن الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح لا بعده.

وعن الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا: يقبل في الرضاع امرأة واحدة.

وعن بعضهم: يجوز مع يمينها.

قاله ابن عباس، وبعضهم قال: لا يجوز في الحكم ويفارقها في الورع.

وأما شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، فقال الزُّهري: مضت به السنة (١) .

وبنحوه قال الشعبي وعطاء وأبو بكر وعمر وعلى بن أبي طالب (٢) ، قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني وأبي حنيفة (و) (٣) حماد (قالا) (٤) : تجوز شهادة قابلة واحدة.

قال: أحدهما وإن كانت يهودية (٥) .

تنبيهات:

أحدها: قصة بلال والفضل، سلف بيانها واضحًا في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت