فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 20415

قَالَ: لا بد من عقاب الفاسق وهم المعتزلة.

الرابع عشر:

فيه دلالة لمذهب الأكثرين. كما نقله القاضي عياض (١) أن الحدود كفارة لأهلها ومنهم من (وقف) (٢) لحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا أدري الحدود كفارات" (٣) لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة أولًا، قبل أن يعلم ثمَّ أُعلم، واحتج من وقف بقوله تعالى: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: ٣٣] . والجواب عن ذَلِكَ من وجهين:

أحدهما: أن الآية في الكفار على من قَالَ ذَلِكَ.

الثاني: أن حديث عبادة مخصص لها، وحكي عن القاضي إسماعيل: أن قتل القاتل حد وردع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق، وقيل: يبقى لَهُ حق التشفي.

الخامس عشر:

قَالَ ابن التين في شرح البخاري (٤) : قوله: "فعوقب في الدنيا" يريد القطع في السرقة والحد في الزنا، وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس، فكنى بالأولاد عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت