فهرس الكتاب

الصفحة 9674 من 20415

ثلاثة: أج [الأب] (١) من الرضاعة لا النسب، أخ من الأب من الرضاعة والنسب كأفلح، أب من الرضاعة له أخٌ من الرضاعة.

وفيه: أن الرضاع لا توقيت فيه، وهو قول جماعة من المالكية (٢) .

وقوله: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" لفظٌ عام لا يستثنى منه شيء، كما أوضحناه في "شرح العمدة" (٣) وكتب الفروع، وما استثنى لا يرد عنه عند التأمل.

وقوله: ( "إنما الرضاعة من المجاعة" ) . ظاهر في عدم تحريم المصة والمصتين؛ لأنها لا تسد الجوع، ولا تقوي البدن، إنما يقويه خمس رضعات، وقالت عائشة وحفصة: عشر (٤) .

وقال ابن مسعود وأبو ثور: ثلاث (٥) .

وقال مالك: واحدة (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت