فهرس الكتاب

الصفحة 9722 من 20415

فرع: اختلف في شهادة امرأتين مع الفُشُوّ وامرأتين من غير الفشو،

وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، كما حكاه ابن التين، فقال ابن القاسم: إن شهدت أم الزوج أو أم الزوجة لم تقبل شهادتهما إلا أن

يكون قد فشا.

وعن ابن حبيب، عن مالك: إذا قالت المرأة ذلك في أمها أو أبيها، أو قاله الأب في ولده، وقعت الفرقة (١) .

فرع: قال أبو عبد الرحمن العتقي: اختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال، فقالت طائفة: لا يقبل أقل من أربع.

وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء (٢) .

وهو رأي الشافعي وأبي ثور (٣) ، وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى (٤) .

وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة (٥) .

وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال (٦) ، وعن مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت