فهرس الكتاب

الصفحة 9741 من 20415

وقال موسى بن عقبة: سنة أربع (١) .

فهذِه ثلاثة أقوال.

سادسها: قولها: (فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا) .

فيه جواز القرعة، إذا استوى سبب المقتسمين في ذلك، مثل استواء سبب الزوجات.

قال أبو عبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: نبينا ويونس وزكرياء صلوات الله وسلامه عليهم.

قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع.

وروينا عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابة وليس لهما بينة فأمرهما أن يستهما على اليمين (٢) .

وعن أحمد: في القرعة خمس سنن (٣) .

وقال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين من كتابه {{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) } [الصافات: ١٤١] }، و {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ} [آل عمران: ٤٤] قال ابن المنذر: وقد اختلف في كيفيتها، فقال سعيد بن جبير: بالخواتيم، يؤخذ خاتم هذا وخاتم هذا، ويدفعان إلى رجل فيخرج منهما واحدًا.

وعن الشافعي: يجعل رقاعًا صغارًا يكتب في كل واحدة اسم ذي السهم، ثم يجعل في بنادق طين ويغطى عليها ثوب، ثم يُدْخل رجل يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبها فيدفعها إليه (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت