وفي الرَّقَّة (١) : رُبْعُ العُشْر فإنْ (٢) لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" (٣) . وهكذا رواه عليّ بن المديني: عن عفَّان، عن حمَّاد وهو: (ابن سَلَمَة) به (٤) .
(١) الرِّقَّة: من رقى، وهي: الفِضَّة والدراهم المَضروبة منها، وأصل اللفظ: الوَرَق: المال، والوَرِق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو، وعُوِّض منها الهاء. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (ورق) (ص: ٩١٢) ، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (رقى) (١/ ٦٨٢) .
(٢) كذا في الأصل، وفي مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٧٢) (١/ ٩٥) : (فإذا) .
(٣) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده - واللفظ له - مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٧٢) (١/ ٩٤ - ٩٥) ، وأخرجه أبو داود في سُننه - واللفظ له - كتاب الزكاة، باب (زكاة السائمة) (حديث رقم ١٥٦٧) (ص: ٣٦٤ - ٣٦٥) ، وأخرجه النَّسائي في سُننه - واللفظ له - كتاب الزكاة، باب (زكاة الإبل) (حديث رقم ٢٤٤٩) (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) ، وأخرجه الدارقطني في سُننه - واللفظ له - كتاب الزكاة، باب (زكاة الإبل والغنم) (حديث رقم ١٩٦٥) (ص: ٣٣٨) ، وأخرجه البُخاري في صحيحه، في ستة مواضع من كتاب الزكاة: باب (زكاة الغنم) (حديث رقم ١٣٦٢) (١/ ٣٥٠ - ٣٥١) به، وفي باب (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع) (حديث رقم ١٣٥٨) (١/ ٣٤٩) به، وفي باب (ما كان من خليطين، فإنما يتراجعان بالتسوية) (حديث رقم ١٣٥٩) (١/ ٣٤٩) به، وفي باب (من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده) (حديث رقم ١٣٦١) (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠) به، وفي باب (لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق) (حديث رقم ١٣٦٣) (١/ ٣٥١) به وقال الدارقطني في العلل (حديث رقم ٣٣) (١/ ٤٦) : "والصَّحيح حديث ثمامة عن أنس". انتهى.
(٤) بعد البحث لم أقف على هذه الرواية لعليّ بن المديني في المصادر التي بين يدي.
(٥) أخرجه أبو داود في سُننه - واللفظ له - كتاب الزكاة، باب (في زكاة السائمة) (حديث رقم ١٥٦٧) (ص: ٣٦٤ - ٣٦٥) .
(٦) أخرجه النَّسائي في سُننه - واللفظ له - كتاب الزكاة، باب (زكاة الإبل) (حديث رقم ٢٤٤٩) (١/ ٣٨٩) .