التوبة كما نَصَّ على ذلك غير واحد من أئمة الفقهاء (١) : حديث عُثمان بن عفان ﵁، وهو في الصحيحين: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَن توضأ فأحسنَ الوضوء ثم صلَّى ركعتين لا يُحَدِّثُ فيهما نفسه غُفِر له ما تقدَّم مِن ذنبه) " (٢) .
= المعنى فقط، مع الاختلاف في الصَّحابي، وهو أيضًا: أن يُروى حديث آخر بمعناه. مقدمة ابن الصلاح (ص: ٥١) ، تدريب الراوي للنووي (ص: ١٢٠) ، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: ١٩٨) .
(١) منهم: الإمام البغوي: أبو محمد البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، شرح السنة، دار الكتب العلمي، بيروت، ط، ٣، ٢٠١٢ م، كتاب الصلاة، باب (الصلاة عند التوبة) (حديث رقم ١٠١٠) (٢/ ٥٢٤ - ٥٢٥) ، وأبو الحسن المحاملي: المحاملي: أحمد بن محمد بن محمد، اللباب في الفقه الشافعي، دار البخاري، المدينة المنورة، ١٤١٦ هـ، كتاب الصلاة (١/ ١٤٢) ، وأبو طاهر الأصبهاني: الأصبهاني: أحمد بن محمد بن محمد الأصبهاني، الطيوريات: مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م (٢/ ٧٠٦) .
(٢) أخرجه البُخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب (الوضوء ثلاثًا ثلاثًا) (حديث رقم ١٥٥) (١/ ٤٨) ، ولفظه: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه) ، وأخرجه مُسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب (صفة الوضوء وكماله) (حديث رقم ٢٢٦) (ص: ١١٩ - ١٢٠) من طريق عُثمان بن عفان ﵁، ولفظه: (من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه) . انتهى.
(٣) في الأصل: (السرسي) ، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتّه من مسند أبي يَعْلى، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٦٧) (١/ ٥٢) .
(٤) هو: أبو الفَضْل عَبَّاس بن الوليد بن نَصْر النَّرْسِيُّ، الباهليُّ، البَصْرِيُّ، التَّابِعِيُّ، الإمام الحافِظ، المُحدِّث، مات عام ٢٣٧ هـ، وقيل: عام ٢٣٨ هـ. تاريخ بغداد للخطيب البَغْداديُّ (١٤/ ٣١٧) ، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ١١٤٣) .
(٥) ما بين معقوفين سقط في الأصل، وأثبتُّه من مسند أبي يَعْلى الموصلي، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٦٧) (١/ ٥٢) .