قال حُمَيْد (١) : ثم أردفَ (٢) رسول الله ﷺ بعليّ بن أبي طالب، وأمره أن يؤذِّنَ ببراءة، قال أبو هريرة: "فأذَّن معنا عَليٌّ يوم النَّحْرِ في أهل مِنَى (٣) ببراءة، وأَنْ: (لا يحجّ بعد العامِ مُشرك، ولا يطوفُ بالبيت عُريان) " (٤) . ورواه في أماكن من الصحيح من طرق متعددة عن الزُّهْري (٥) .
وكذلك رواه مُسلم في الحجّ (٦) ، وأبو داود (٧) ، والنَّسائي (٨) فيه من طرق أخرى عن الزُّهْري، والله أعلم.
(١) زادت - هنا - في صحيح البُخاري (حديث رقم ٤٢٨٨) (٢/ ٥١١) : (بن عبد الرحمن) .
(٢) أَرْدَف: من ردف، أي أتبَع، ويقال: أردفتُ الرجل، إذا جئت بعده، ومردفين: أي متتابعين يردف بعضهم بعضًا. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (ردف) (١/ ٦٥٠) ، لسان العرب لابن منظور، مادة (ردف) (٩/ ١١٧ - ١١٨) .
(٣) في الأصل: (منا) ، وهو من أسلوب كتابة الناسخ، والصواب ما أثبتُّه من صحيح البُخاري (حديث رقم ٤٢٨٨) (٢/ ٥١١) .
(٤) أخرجه البُخاري في صحيحه - واللفظ له - كتاب تفسير القُرآن، باب (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين) (حديث رقم ٤٢٨٨) (٢/ ٥١١) ، وأخرجه أيضًا في كتاب الحج، باب (لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك) (حديث رقم ١٥١٧) (١/ ٣٩١) ، وفي كتاب المغازي، باب (حجّ أبي بكر بالناس في سنة تسع) (حديث رقم ٤٠١٥) (٢/ ٤٢٦) كليهما بنفس الإسناد ومعنى المتن، وأخرجه أبو يَعْلى في مسنده - واللفظ له - مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٧١) (١/ ٥٣) ، وأخرجه مُسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب (لا يحجّ البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر) (حديث رقم ١٣٤٧) (ص: ٥٣٣) بنفس الإسناد ومعنى المتن.
(٥) أخرجه البُخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب (لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك) (حديث رقم ١٥١٧) (١/ ٣٩١) ، وفي كتاب المغازي، باب (حجّ أبي بكر بالناس في سنة تسع) (حديث رقم ٤٠١٥) (٢/ ٤٢٦) .
(٦) أخرجه مُسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب (لا يحجّ البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر) (حديث رقم ١٣٤٧) (ص: ٥٣٣) .
(٧) أخرجه أبو داود في سُننه، كتاب المناسك، باب (يوم الحجّ الأكبر) (حديث رقم ١٩٤٦) (ص: ٤٥٣) .
(٨) أخرجه النَّسائي في سُننه، كتاب المواقيت، باب (الخطبة قبل يوم التروية) (حديث رقم ٢٩٩٥) (٢/ ٤٧٣) بنحوه من طريق ابن جُرَيْج عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وليس من طريق الزُّهْري كما ذكر المؤلف.