١ - قال المصنف - رحمه الله تعالى - [١/ ٥٣٢] : رَوَى الإِمَامُ مَالِكٌ فِيْ «المُوَطَّأ» ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَآخَرُوْنَ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلَ - رضي الله عنه -، قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بَقَرَةً، بَقَرَةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ مُسِنَّةً، تَبِيْعَاً أَوْ تَبِيْعَةً» . قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَرُوِيَ مُرْسَلَاً، وَهُوَ أَصَحُّ.
قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرةً تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّةً، ومن كل حالم ديناراً أو عِدْله معافرٌ» .
قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن، ورَوى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ، وهذا أصح» .
[ «الجامع» للترمذي، (صـ ١٢٣) ، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، حديث رقم (٦٢٣) ]
- محمود بن غَيلان العَدَوي مولاهم، أبو أحمد المرْوزي، نزيل بغداد.
مُتَّفَقٌ عَلى تَوْثِيْقِهِ.
قال الإمام أحمد: أعرفه بالحديث، صاحبُ سنَّةٍ، قد حُبس بسبب القرآن.
ت ٢٣٩، وقيل: بعد ذلك.
[ «التاريخ الكبير» (٧/ ٤٠٤) ، «الثقات لابن حبان» (٩/ ٢٠٢) ، «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٣٠٥) ، «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٦٤) ، «تقريب التهذيب» (صـ ٩٢٥) ] .