٢) وأبي هريرة: عند أحمد، وابن أبي شيبة، والبزار، وغيرهم.
٣) وابن عباس: عند ابن ماجه، وابن أبي شيبة، وغيرهما.
٤) وجابر.
٥) وعلي بن أبي طالب.
٦) وابن عمر.
تُنظر في: [ «البدر المنير» (٧/ ٦١٢) ، «التلخيص الحبير» (٥/ ٢٣١٧) ، «نصب الراية» (٣/ ٢٣٨) ، «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٥ - ٥٩) ، «تفسير ابن كثير» - ط. عالم الكتب - (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٧) ، «إرواء الغليل» (٦/ ٣٠٧) ] .
وأما التسمية بـ «التيس المستعار» ، فقد جاءت من كلام بكر بن عبد الله المزني، وذكر أنه كان يُسمَّى به في الجاهلية.
أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٩٩٨) .
وكذا قول الحسن البصري: كان المسلمون يقولون: هو التيس المستعار.
أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٨٢) ، وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (صـ (٣٢٢) .
(المُحلِّلَ والمحلِّلَ لَه) : هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً، فيتزوجها رجلٌ آخر على شريطة أن يطلقها، لتَحِلَّ لزوجها الأول.
[ «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٨٤) ، «غريب الحديث» لابن الجوزي (١/ ٢٣٧) ، «النهاية» (١/ ٤٣١) ]
* * *