قال البيهقي بعد أن روى الموقوف (١/ ٢٥٤) : هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند.
وقال في «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ٤٦٦) وهذا أصح وهو في معنى المرفوع.
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٥٣) : (الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي «أُحِلَّ لنا» و «حُرِّم علينا كذا» مثل قوله: «أُمِرْنا بكذا» و «نُهِينا عن كذا» ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع) .
وبمثل ذلك قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٤/ ٦٤٣) ، وابن القيم في «الزاد» (٣/ ٣٩٢) .
وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري.
أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٥/ ٣٢٨) من طريق المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعاً.
وهو حديث منكر.
المِسْوَر ضَعَّفه الإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وغيرهم. وقال النسائي: متروك الحديث.
[ «التاريخ الكبير» (٧/ ٤١١) ، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (٥٧٢) ، «لسان الميزان» (٦/ ٧٢٠) ]
(الطِّحَال) : قال الحربي: (هو معروف، دمٌ جامد) . وقيل: لحمة سوداء عريضة، في بطن الإنسان وغيره، عن اليسار لازقةٌ بالجنب.
[ «غريب الحديث (٢/ ٦٣٣) ، «لسان العرب» (١١/ ٣٩٩) «تاريخ العروس» (٢٩/ ٣٦٢) ]
* * *