فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 189

الرأي الراجح: هو الرأي الأول القائل بأن المراد بذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب، وذلك لورود النصوص الصريحة التي تؤيد هذا الرأي وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالاعطاء دون غيرهم فضلا عن ضعف أدلة المخالفين وردها.

قسمة سهم ذوي القربى:

جمهور العلماء على أن سهم ذوي القربى يقسم بالسوية بين الذكر والأنثى بلا تفضيل لذكر على أنثى، فيأخذ الذكر مثل الأنثى، وخالفهم الشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى كالميراث، وسهم ذوي القربى يوزع على الغني والفقير وقال الحنفية لا يأخذ إلا الفقير فقط لفقره.

اليتامى:

اليتيم: هو من لا أب له ولم يبلغ الحلم لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يتم بعد احتلام" [1] .

واليتيم لا يستحق شيئا من سهم اليتامى إلا إذا كان فقيرا، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وقول مشهور للشافعية ورواية مشهورة للحنابلة [2] وخالفهم الشافعية في قول ورواية للحنابلة [3] وقالوا إن اليتيم له حق في سهم اليتامى سواء أكان غنيا أم فقيرا.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

1 -إن اسم اليتيم يطلق عليهم في العرف للرحمة، ومن أعطى لذلك اعتبرت فيه الحاجة بخلاف القرابة [4] .

(1) أخرجه أبو داود في سننه / كتاب الوصايا / باب ما جاء متى ينقطع اليتم 3/ 115 / رقم 2873.

(2) شرح فتح القدير 5/ 343، بلغة السالك على الشرح الصغير 1/ 362، مغنى المحتاج 3/ 95.

(3) المجموع 18/ 152، المغنى 6/ 449.

(4) كشاف القناع 3/ 85، المغنى 6/ 449.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت