ـ [د. بسام الغانم] ــــــــ [25 - 12 - 02, 07:25 ص] ـ
من غريب ماوقفت عليه من الكلام في هذه المسألة استدلال الشيخ الوادعي رحمه الله على تحريم استعمال العطور الكحولية بحديث لعن الله الخمر وشاربها وحاملها الحديث المعروف فذكر أنه يصدق على من تعطر بالعطر الكحولي وصف حاملها 0 قلت: سبحان الله! فعلى هذا لا تستقبل أحدا تعطر بعطر كحولي لأنه سيصدق عليك حينئذ وصف"المحمولة إليه"على هذا التفسير فتكون ممن شملهم الحديث 0فما رأيكم ياأهل الحديث؟ 0
ـ [هيثم حمدان] ــــــــ [25 - 12 - 02, 04:07 م] ـ
أحسن الله إليكم جميعًا.
المواد التي تسكر إذا تعاطاها الشخص كثيرة جدًا.
واعتبارها من أنواع الخمر بحاجة إلى دراسة.
خاصة وأنّ الإثم واقع على صانعها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه ... وهو ما استشكله الأخ ابن غانم.
ـ [حارث همام] ــــــــ [25 - 12 - 02, 11:07 م] ـ
الإخوة الكريم هذه المسألة مما اختلف فيها الشيخين الإمامين عبدالعزيز بن باز ومحمد ابن عثيمين.
فتوى الشيخ عبدالعزيز:
س1: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحوي على شيء من الكحول؟
جـ1: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك. . إلخ.
فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو وهو مسكر، فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام والله ولي التوفيق.
وهذا رابطها:
فتوى الشيخ ابن عثيمين:
ـ [حارث همام] ــــــــ [25 - 12 - 02, 11:48 م] ـ
وقد أفتى بأن الأولى تجنبها وإن كانت غير نجسة، إذ لادليل صحيح على النجاسة، ولأن ظاهر الأدلة يدل على أنها ليست نجسة.
ولعلي أنقل شيئًا من كلامه رحمه الله قريبًا.
ـ [سليل الأكابر] ــــــــ [26 - 12 - 02, 07:37 ص] ـ
هذا رابطُ بحثٍ كتبه الشيخ ناصر الفهد في بيان حكم العطورات الكحولية وهو منشورٌ في موقع"السلفيُّون".
ـ [حارث همام] ــــــــ [26 - 12 - 02, 10:18 ص] ـ
ذكر ألا أنهم أراقوها وسالت في الشوارع والطرقات ثم قرر أن ذلك ليس مكانًا لها:
مكانًا لإراقة النَّجاسة، ولهذا يَحرُم على الإنسان أن يبولَ في الطَّريق؛ أو يصبَّ فيه النَّجاسة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون واسعة أو ضيِّقة كما جاء في الحديث:"اتقوا اللعَّانَين"قالوا: وما اللعَّانَان يا رسول الله؟ قال:"الذي يَتَخَلَّى في طريق النَّاس أو في ظلِّهم (1) ". فقوله:"في طريق النَّاس"يعمُّ ما كان واسعًا وضَيِّقًا، على أنَّه يُقال: إنَّ طُرقات المدينة لم تكن كلُّها واسعة، بل قد قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: إن أوسع ما تكون الطُّرقات سبعة أذرع، يعني عند التَّنازع (2) .
فإن قيل: هل عَلِم النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بإراقتها؟
أجيب: إنْ عَلِمَ فهو إقرار منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ويكون مرفوعًا صريحًا، وإن لم يَعْلَم فالله تعالى عَلِمَ، ولا يقرُّ عبادَه على مُنكَر، وهذا مرفوع حُكمًا.
2ـ أنَّه لما حُرِّمت الخمر لم يؤمروا بِغَسْل الأواني بعد إراقتها، ولو كانت نجسة لأُمروا بِغَسْلها، كما أُمروا بِغَسْل الأواني من لحوم الحُمُر الأهليَّة حين حُرِّمت في غزوة خيبر (1) .
فإن قيل: إنَّ الخمر كانت في الأواني قبل التَّحريم، ولم تكن نجاستها قد ثبتت.
أُجيب: أنَّها لما حُرِّمت صارت نجسة قبل أن تُراق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)