فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 2735

ج/ الوداع ليس بالوداع الواجب فإن فعله لا بأس وإن تركه لا بأس، الوداع واجب للحج، أما العمرة ليس لها وداع واجب، فمن ودع فلا بأس ومن ترك فلا بأس؛ لأن العمرة وسعوا فيها وهي تجوز في جميع السنة والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يأمر] المعتمرين أن يودعوا، وإنما أمر الحجاج كانوا ينصرفون في كل مصر قال «لا ينفر أحد منها حتى يكون آخر عهده بالبيت» .

ولم يحفظ عنه أنه ودع في عمرة القضاء ولا في عمرة جعرانة عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ.

س16/ سماحة الشيخ يقول السائل:ما القول الفصل في مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات عند التحذير من أهل الأهواء؟

ج/ مثل ما قال الله {فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} [المؤمنون:104] ، الله يوازن بينهما، من ثقلت موازينه هو السعيد ونجا ومن خفت موازينه فلا حول ولا قوة إلا بالله، وربنا أعلم بالسيئات والحسنات المكتوبة على العبد وسوف توزن عليه يوم القيامة وتعطى كتابه بيمينه أو بشماله، أمره لله جل وعلا.

س17/ سماحة الشيخ يقول السائل: هل يجوز الزواج أثناء السفر أو أثناء الإقامة في بلد آخر وفي نيته أنه سوف يطلقها بعد انقضاء سفره وما الفرق بين ذلك وبين وزاج المتعة؟

ج/ هذا الزواج بنية الطلاق، عند آخرين لا بأس أن يتزوج وإن كان بنية أن يطلق يخاف من الزنا يخاف من الشر، فيتزوج هنا سفيرا أو طالب علم يحتاج إلى إقامة طويلة، يتزوج وإن كان في نيته إن انتهى السفر أو انتهت سفارته، عند الأكثرين لا بأس بهذا، وقال بعض أهل العلم كالأوزاعي وجماعة ليس له ذلك.

فالأحوط للمؤمن أن لا ينوي يتزوج ولا ينوي الطلاق ينوي أن الله جل وعلا إن جعل في قلبه مودة أبقاها وإن لا طلقها ولا ينوي الطلاق جزما؛ بل لا يكون فيه نية في هذا هو الأحوط والأحسن له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت