مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ، وَيَمْكُثُ فِيهِ لا يَخْرُجُ مِنَ البَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ" (1) ."
ومنها: المبطون، عَنْ عَبْدِ الله بنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَتْبَعَا جِنَازَةَ مَبْطُونٍ، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ، فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ" (2) ؟ ... فَقَالَ: بَلَى.
ومنها: الموت بالغرق والهدم، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ الله" (3) .
ومنها: موت المرأة في نفاسها، قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ" (4) ، أو أَن تموتَ المرأة وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"وَالمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جمْعا شَهَادَةٌ" (5) فالمرأة إذا ماتت حَامِلًا جَامِعَةً وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا شَهِيدَةٌ.
ومنها: الموت بالحرق، وذات الجَنْبِ (قُرْحَةٌ تَكُونُ فِي الْجَنْبِ بَاطِنًا) : قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ الله: المَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ،"
وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي
(1) البخاري"صحيح البخاري" (ج 8/ص 127/رقم 6619) كِتَابُ القَدَرِ.
(2) أحمد"المسند" (ج 30/ص 242/رقم 18310) إسناده صحيح.
(3) البخاري"صحيح البخاري" (ج 4/ص 24/رقم 2829) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ.
(4) أحمد"المسند" (ج 13/ص 456/رقم 8092) إسناده صحيح على شرط مسلم.
(5) أحمد"المسند" (ج 37/ص 417/رقم 22756) إسناده صحيح، رجاله ثقات.