عبد الرحمن [1] ، ومالك، د سحاق بن راهويه، والإمام أحمد [2] في أصحّ الروايتين عنه [3] ، والشافعي في أحد قوليه- إلى أنّ عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كلّ حال محصنًا كان أو غير محصن.
وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيّب [4] ، وإبراهيم النخعي [5] ، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في
= الهوى (204) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن جابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن معمر.
وعبيد الله بن معمر بن عثمان رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوفي في خلافة عثمان رضي الله
عنه. وعبيد الله بن عبد الله بن معمر ابن أخي الأول. وقد يقع الخلط بينهما.
انظر الإصابة (5/ 55) .
(1) ف:"ربيعة بن عبد الرحمن"، خطأ.
(2) س:"أحمد بن حنبل".
(3) وهي رواية إسحاق الكوسج عنه انظر: مسائله (7/ 3471) . وانظر: ذم الهوى (255) .
(4) في ذم الهوى (204) أنه قال: يرجم، أحصن أو لم يحصن (ص) . ومثله في المساوي للخرائطي (454) وذم اللواط للآجري (50) . وأخرج عبد الرزاق (13489) عنه أنه قال فيه:"مثل حد الزاني، إن كان محصنًا رجم"- كما نقل المصنف هنا- وفي سنده: الأسلمي، متروك. وابن جريج، مدلس. (ز) .
(5) كذا في ذم الهوى (204) . وفيه (205) قول آخر له مثل القول الأول. قال:"لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين" (ص) .
قوله الأول أخرجه عبد الرزاق (13487) وابن أبي شيبة (28333، 28335) والطحاوي في شرح المشكل (9/ 448، 449) والآجري (38) من طريق حماد بن أبي سليمان وأبي معشر عن النخعي قال:"حد اللوطي حد الزاني".
والقول الثاني رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي. =