فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 646

ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف ومحمد = إلى أنّ عقوبته وعقوبة الزاني [1] سواء.

وذهب الحكم [2] وأبو حنيفة إلى أنّ عقوبته دون عقوبة الزاني، وهي التعزير.

قالوا: لأنّه معصية من المعاصي لم يقدّر الله ولا رسوله فيه حدًّا مقدّرًا، فكان فيه التعزير، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير.

قالوا: ولأنّه وطء في محلٍّ لا يشتهيه الطباع [3] ، بل ركّبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حدّ، كوطء الحمار وغيره.

قالوا: ولأنه لا يسمّى زانيًا لغةً ولا شرعًا ولا عرفًا، فلا يدخل في النصوص الدالّة على حدّ الزانيين.

= أخرجه ابن أبي شيبة (28336) والآجري (37،36) . قلت: اللفظ الأول أصح، فقد رواه سفيان الثوري وغيره عن حماد بن أبي سليمان.

وله قول ثالث وبه قال الحكم بن عتيبة من كبار أصحابه رواه الثوري عن منصور عن النخعي قال:"يضرب دون الحدّ". أخرجه ابن أبي شيبة (28338) وابن حزم في المحلى (11/ 382) وغيرهما، وسنده صحيح.

قلت: هذا أصح من حديث حماد بن أبي سليمان وأبي معشر، والله أعلم (ز) .

(1) س:"الزنا".

(2) هو الحكم بن عُتيبة، عالم أهل الكوفة، من كبار أصحاب إبراهيم النخعي، مات سنة 132 هـ. سير أعلام البلاء (208/ 5) .

(3) ل:"لا تشتهيه الطبائع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت