فارجُمْها"قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمرَ بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجِمَتْ [1] ."
706 (351) - وعنه، عنهما [2] قالا: سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: عن الأَمَةِ إذا زنتْ، ولم تُحْصَنْ؟ قال:"إنْ زنتْ فاجلِدُوها، تم إنْ زَنتْ فاجلِدُوها [3] ، ثم بِيعُوها ولو بِضَفِيرٍ".
قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعد الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ [4] .
والضَّفِيرُ: الحبلُ [5] .
707 (352) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّه قالَ: أتى رجلٌ من المسلِمين [6] رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجدِ- فنادَاهُ. فقالَ:
(1) رواه البخاري (2695 و 2696) ، ومسلم (1697 و 1698) .
(2) يعني: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أَبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضي الله عنهم.
(3) زاد البخاري:"ثم إن زنت فاجلدوها"، وأظنها سقطت سهوًا من الأصل؛ لوجودها في نُسخ"الصغرى".
وزادها في"أ"، ولكن بلفظ:"ثم إن زنت فبيعوها"!
(4) رواه البخاري- والسياق له- (6837 و 6838) ، ومسلم (1704) ، وأحال في لفظه علي حديث آخر لأبي هريرة.
(5) الضفير بمعنى المضفور (فعيل بمعنى مفعول) ، وهذه الجملة جاءت مدرجة من قول الزهري، كما بينت ذلك رواية لمسلم - وغيره- (1703) (32) .
وجاء في البخاري (6839) ، ومسلم (1703) (30) من حديث أبي هريرة مرفوعًا- بلفظ-:"... ، فليبعها، ولو بحبلٍ من شَعَرٍ".
وعند أبي داود (4470) - بسند صحيح:"... ، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر".
(6) هذا لفظ مسلم، وأما البخاري فلفظه:"رجل"، وفي رواية (5271) :"رجل من أسلم"، =