3 ما يعود إلى القرينة:
أ يرجح القياس الذي حكم أصله قطعي على الذي حكم أصله ظني.
ب يرجح ما كان فيه إجماع للصحابة على ما كان فيه إجماع التابعين.
ج يقدم ما تلقاه العلماء بالقبول على غيره
د يرجح ما عضده عموم كتاب, أو سنة, أو قياس شرعي على مالم يعضده شيء من ذلك [1] .
(1) ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني:1/ 404 ,المحصول لابن العربي:149, المحصول للرازي:5/ 546 ,المدخل لمذهب الإمام أحمد لابن بدران: 396 404 , الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح لعبدالكريم النملة:419 430.