9)ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، سوى تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولا يستعيذ للقراءة في الركعة الثانية؛ لأن الصلاة جملة واحدة، إلا إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى لكونه أدرك الإمام راكعًا، فيتعوذ إذا قام للقراءة، أما البسملة فتسن في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة [1] .
10)فإذا فرغ من الركعة الثانية جلس للتشهد الأول كجلوسه بين السجدتين، ويضع يديه على فخذيه، ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة بالإبهام مع الوسطى، أو يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام، وتبقى السبابة مفتوحة، أما اليسرى فهي مبسوطة، مضمومة الأصابع، وأطرافها إلى القبلة [2] ، ويرفع السبابة يشير بها [3] ، ويرمي ببصره إليها [4] .
ثم يقرا التشهد، وله صيغ متعددة، وبأي تشهد تشهّد مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز [5] ، فإن تشهد بنوع مرة وبنوع مرة أخرى فهو أفضل. ومن ذلك:"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله" [6]
(1) المغني (2/ 215) .
(2) مسلم (579) (580) .
(3) أبو داود (726) ، والنسائي (2/ 126) ، وابن الجارود (208) ، وابن خزيمة (1/ 355، 356) ، وإسناده صحيح، وانظر: زاد المعاد (1/ 238) فتاوى ابن باز (11/ 185) .
(4) أبو داود (990) والنسائي (3/ 39) وأحمد (26/ 25) وابن خزيمة (718، 719) وهو حديث صحيح.
(5) المغني (2/ 202) ، صفة الصلاة للألباني ص (161) .
(6) البخاري (835) ، ومسلم (402) .