ثم تأمل كيف دلت الآية الكريمة على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية وإلا لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى [1] .
وانظر كيف جاز الجمع بين الصلاتين للمطر وتقديم الصلاة الثانية عن وقتها لأجل الجماعة، لو كان فعلها في البيت جائزًا لما جاز الجمع لذلك؛ لأن أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت فإن الإنسان غالبًا لا يخلو أن تكون عنده زوجة أو ولد أو صديق أو نحوهم، فيمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها جماعة، فلما جاز الجمع علم أن المقصود بالجماعة جماعة المسجد، وأن حضور المساجد واجب على الأعيان إلا بعارض يجوز معه ترك الجماعة [2] .
وقال تعالى: {وأقيموا الصلواة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} [3] .
قال ابن الجوزي: أي: صلوا مع المصلين. وقال أبو بكر الكاساني: (أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حالة المشاركة في الصلاة، فكان أمرًا بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل) [4] .
وقال تعالى: {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون (42) خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون} [5] .
قال ابن كثير رحمه الله: (لما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب - عز وجل - فسجد له المؤمنون لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقًا واحدًا، كلما أراد أحدهم أن يسجد خرّ لقفاه،
(1) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص (112) ، ومجموع الفتاوى (23/ 227) .
(2) انظر: كتاب الصلاة ص (137) .
(3) سورة البقرة: الآية 43.
(4) زاد المسير (1/ 75) ، بدائع الصنائع (1/ 155) ، وانظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص (113) .
(5) سورة القلم: الآيتان 42 - 43.