فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 934

3 ـ وحرمة المال في الإسلام كحرمة الدم . لاشتمال الحديث عليهما . والإسلام وضع فيه قاعدة عامه . قال الله تعالى: { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1)

وفي الحديث: { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه } (2)

فهذه قاعدة عامة في الأموال إلا أنه يجوز كسر هذه القاعدة في حالات رفع الضرر العام . ولقد طبق العلماء ذلك ومن هذه النماذج .

(وجوب نقض الحائط المملوك لفرد إذا مال في الطريق العام دفعًا للضرر) (3)

(1) سورة البقرة الآية رقم 188

(3) سبق تخريجه

(3) الأشياه والنظائر . لابن نجيم ( في الفقه الحنفي ) صـ 87

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت