فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 934

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (1)

فإنها رأت أن تحقيق العدالة يستلزم عدم تطبيق القصاص في كل حالات القتل والجروح , بل استثنت بعض الأحوال فلم تطبيق فيها القصاص راعية بذلك تحقيق العدالة وعدم الظلم , وهذه الحالة هي حالة الخطأ .

( فإنها بذلك ترفع المسئولية الجنائية عن الجاني في حالة الخطأ لأنه لم تتوفر لدية الأسس التي تنهض عليها المسئولية الجنائية حسب رؤية الشريعة الإسلامية - ومعلوم أن الإرادة والقصد عاملان من أهم الأسس التي تؤهل الإنسان للمساءلة , وفي حالة الخطأ لم يكن للإنسان إرادة ولا قصد لفعل الجريمة ,

(1) سورة البقرة جزء من الآية رقم (178)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت