فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 934

نوع يرخص به الإكراه فيعتبر جريمة ولكن لا يعاقب علية) (1)

النوع الأول من الجرائم:

وهو الذي لا يؤثر الإكراه فيه فلا يعتد بحالة المكره في ارتكابه وذلك مثل قتل الغير بغير حق أو قطع عضو من أعضائه أو ضربه ضربًا مهلكًا أو مفضيًا إلي الهلاك .

مثال لهذا النوع من الإكراه , هو أن يقوم المكره بإكراه المكره بأن يقتل فلانًا وإلا قتله هو, في هذه الحالة لا يجوز ارتكاب مثل هذه الجريمة تحت مسمي الإكراه ( فهو يحرم علي الشخص فعله ويأثم بإتيانه) (2)

ولقد نهي النبي عن إباحة دم المسلم وماله فقال - صلى الله عليه وسلم - كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضة) (3)

وقال الله تعالى: { وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } (4)

وقال تعالى:

(1) رد المحتار على الدر المختار جـ5 صـ 126 ط عيسى الحلبي .

(2) التشريع الجنائي الإسلامي المرحوم عبد القادر عودة جـ1 صـ568 الرسالة

(3) صحيح مسلم في ك البر تحريم ظلم المسلم . وسنن أبو داود في ك الأدب باب الغيبة

(4) سورة الأنعام جزء من الآية رقم (151)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت