فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 934

{ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } (1)

والظاهر أن الفقهاء يرون أن كل جريمة يمكن أن تباح أو يرخص بها للإكراه إلا قتل الإنسان و الاعتداء عليه اعتداءًا مهلكًا , فإنه كبيرة والتساهل فيها يؤدي إلي خطر جسيم ,

ولذلك يتشددون في هذه الناحية ويجمعون علي عدم تأثير الإكراه) (2)

(1) سورة الأحزاب (58)

(2) التشريع الجنائي الإسلامي .عودة ج1 صـ569

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت