فهرس الكتاب
فلا يزيل المسئولية الجنائية ولا يؤثر فيها إذا ما ارتكب الجريمة والعلة الأخلاقية التي عللت بها الشريعة الإسلامية هذا الأمر هو أن الأساس في الترخيص وزوال الإثم بالإكراه أن المكره إكراهًا تامًا يفعل ما يفعل محافظة علي حياته من غير أن يكون في الصادر عنه إتلاف لحياة غيره فكان الترخيص - تحت الإكراه - لدفع ضرر اكبر عن نفسه بضرر أقل يقع علي غيره أما بالإكراه علي قتل الغير أو قطع عضو من أعضائه فإنه ليس في الترخيص دفع ضرر كبير باحتمال ضرر يسير , بل فيه دفع ضرر متوقع بضرر واقع وثابت يماثله أو يزيد عليه ( ولا يصح ارتكاب ضرر كبير واقع لدفع ضرر مثله متوقع ) (1)
(1) الجريمة , أبو زهره دار الفكر صـ379 يتعرف وانظر الأشباه والنظائر لابن نجم الحنفي
القاعدة الخامسة (الضرر يزال ) صـ 85 دار المعرف