فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 934

فلا يزيل المسئولية الجنائية ولا يؤثر فيها إذا ما ارتكب الجريمة والعلة الأخلاقية التي عللت بها الشريعة الإسلامية هذا الأمر هو أن الأساس في الترخيص وزوال الإثم بالإكراه أن المكره إكراهًا تامًا يفعل ما يفعل محافظة علي حياته من غير أن يكون في الصادر عنه إتلاف لحياة غيره فكان الترخيص - تحت الإكراه - لدفع ضرر اكبر عن نفسه بضرر أقل يقع علي غيره أما بالإكراه علي قتل الغير أو قطع عضو من أعضائه فإنه ليس في الترخيص دفع ضرر كبير باحتمال ضرر يسير , بل فيه دفع ضرر متوقع بضرر واقع وثابت يماثله أو يزيد عليه ( ولا يصح ارتكاب ضرر كبير واقع لدفع ضرر مثله متوقع ) (1)

(1) الجريمة , أبو زهره دار الفكر صـ379 يتعرف وانظر الأشباه والنظائر لابن نجم الحنفي

القاعدة الخامسة (الضرر يزال ) صـ 85 دار المعرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت