فهرس الكتاب
النوع الثالث: من الإكراه وأثره في الجرائم ( وهو الذي يرخص للشخص في فعله ويثاب علي تركه كإجراء كلمه الكفر وشتم النبي صلي الله عليه وسلم وترك الصلاة وكل ما ثبت بالكتاب الكريم) (1)
فالإكراه في هذه الأحوال لا يسقط النهي ولكن يرخص للمكره مع ذلك أن يجيب من اكرهه) (2) قال الله تعالى:
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (3)
فهذه أنواع ثلاثة ذكرها الفقهاء المسلمون تحت النوع الأول من الإكراه ( التام أو الملجئ ) ومن خلال الأنواع الثلاثة والتأمل فيها ندرك عناية الشرعية بالمحافظة علي أخلاقيات المجتمع وصيانة حرماته
(1) موسوعة الفقه الإسلامي جـ23 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهر سنة 1993 صـ53
(2) الجريمة آبو زهره صـ376
(3) سورة النحل الآية رقم (106, 105)