فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 934

قال الحافظ بن حجر ( أي لهن ) واستشكل تعليق المغفرة لهن لأن التي تكره ليست آثمة ، أجيب باحتمال أن يكون الإكراه المذكور كان دون ما أعتبر شرعًا ، فربما قصرت عن الحد الذي تعذر به فتأثم فناسب تعليق المغفرة قلت أو ذكر المغفرة والرحمة لا يستلزم تقدم الإثم فهو كقوله:

{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) (2)

ولقد استدلوا كذلك بما رواه البخاري { أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع علي وليدة من الخمس فاستكرهها حتى إقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها } (3)

وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة زنت ، فسألها فأقرت فأمر برجمها .

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري / الحافظ بن حجر جـ180 طبعة دار الغد العربي صـ437

بتصرف بعض الفقرات .

(3) صحيح البخاري ك الإكراه باب اذا استكرهت المرأة على الزنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت