فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 934

ويقول الإمام السرخسي ( إن الحد مشروع للزجر ولا حاجة إلي ذلك في حالة الإكراه لأنه منزجر إلي أن يتحقق الإلجاء وخوف التلف على نفسه ، فإنما كان قصده بهذا الفعل رفع الهلاك عن نفسه لا اقتضاء الشهوة ، فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحد عنه ، وانتشار الآلة لا يدل على انعدام الخوف ، فقد تنتشر الآلة طبعًا ، بالفحولة التي ركبها الله تعالى في الرجال ، وقد يكون ذلك طوعًا ، ألا ترى أن النائم تنتشر آلته طبعًا من غير اختيار له في ذلك ولا قصد ) (1)

والراجح كذلك في مذهب الحنابلة سقوط الحد عن الرجل (2) فقد جاء في المغنى لابن قدامه ما نصه ( وإن اكره الرجل فزنى فقال أصحابنا عليه الحد ... ثم قال ... وقال الشافعي وابن المنذر لا حد عليه لعموم الخبر( أي - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (3)

(1) المبسوط للسرخسي جـ24 صـ89 مطبعة السعادة

(2) راجع في ذلك الإكراه و أثره في التصرفات بالرضا رسالة دكتوراه د/فخرى خليل ابو صفية سنة 1979

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة صـ136

(3) الحديث سبق تخريجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت