الأول: أن يكون تناول السكر لضرورة للإبقاء على ضرورة من ضروريات الحياة التى لا يمكن أن تتم الحياة بدونها . وذلك مثل أن يتناول المسكر في حالة عدم وجود الماء فيطفئ به عطشًا قائلًا أو يزيل به غصة، أو كان تناول المسكر في حالة إباحته كأن يتناوله لأجراء عمليه أو غير ذلك . فإنه في هذه الحالة السابقة ترفع عنه الشريعة الإسلامية المسئولية الجنائية وتعتبر المسكر في هذه الحالة مانعًا من موانع المسئولية الجنائية .
الطريق الثانية لتناول المسكرات:
وهو السكر الناشئ عن طريق محظور أي لم يبيحه الشرع ولم يرخص فيه بل حرمه ومنعه وهو طريق تناول المسكر بغير عذر شرعي . ويكون تناوله في هذه الحالة للتلهى والتلذذ وبقصد إشباع الشهوات . وتصرفات السكران في هذه الحالة هل تعد محسوبة عليه فيؤاخذ بها ويحاكم عليها وتقع عليه المسئولية ؟ أم لا يحاسب عليها فيكون السكر هنا مانعًا من موانع المسئولية الجنائية ؟ خلاف وقع بين الفقهاء المسلمين في هذه المسألة وساروا في ذلك فريقين -
الفريق الأول: يقول إن السكران مؤاخذ بأفعاله مؤاخذة كاملة وهذه النظرية تقوم على أمرين .