فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 934

1-الأمر الأول: أن الإثم لا يبرر الإثم، فالسكر إثم لا يبرر ما يترتب عليه من آثام، فمن سكر وقذف فقد ارتكب إثم السكر وإثم القذف . ومن هنا إذا سكر الإنسان وارتكب جناية عوقب عليهما . يقول الإمام السرخسي ( إذا قذف السكران رجلًا حبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ، ثم يحبس حتى يجف عليه الضرب ، ثم يحد للسكر لأن حد القذف فيه معنى حق العباد فيقدم على حد السكر ، ولا يوالي بينهما في الإقامة لئلا يؤدى إلي التلف ) (1)

ونلمح جانبًا أخلاقيًا آخر هنا في إقامة الحد غير المفضي إلي الهلاك والطريق التي يقام بها الحد . فليس إقامته انتقام ولا تشفي بقدر ما هي تطهير من الذنوب وردع للجاني عن جنايته .

(1) انظر في ذلك الجريمة . الشيخ أبو زهره صـ367 يتعرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت