فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 934

القصاص في السنة ومنه قوله- صلى الله عليه وسلم - من أصيب بقتل , أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث . إما أن يقتص وإما أن يعفو , وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه , ومن

إعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (1)

وفى الحديث أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: { من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُوديَ , أو يُقاد } فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه: فقال يا رسول الله . أكتب لي . قال العباس اكتبوا لي: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: { اكتبوا لأبى شاه . } (2)

(1) سنن أبى داود ك الديات باب الأمام يأمر بالعفو في الدم برقم (4496) ج4 صـ876 والحديث برقم (2623 ) ( واللفظ لأبى داود )

(2) صحيح البخاري . في ك الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين . والحديث برقم (6880) وأخرجه مسلم في الحج . باب تحريم مكة وصيدها . وأبو داود في سننه ج4 صـ193 ك الديات باب ولى ى العمد يرضى بالدية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت