فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 934

قال الأمام القرطبي: هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر … فيؤخذ منه ما أخذ , ويفعل به كما فعل (1)

ولقد أوردت السنة النبوية أن القصاص يكون في الأطراف والجراحات والضرب كما هو كائن في الأنفس ,

فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - { من أصيب بقتل أو خَبْلٍ فإنه يختار إحدى ثلاث .. } (2)

والخبل هو إفساد الأعضاء وهو بسكون الباء ويقال خبل الحب قلبه إذا أفسده . يخبله خبلًا , ورجل خبل ومختبل , أي أصيب بقتل نفس أو قطع عضو . يقال بنو فلان يطالبون بدماء وخَبْل أي بقطع يدٍ أو رِجْل (3) وفى حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه دلاله صريحة على وجوب القصاص في الأطراف والجراحات إلا أن يكون العفو.

(1) الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج6 صـ178 و صـ177

(2) سنن أبى داود0 سابق

(3) النهاية في غريب الحديث لأبن الأبثر جـ2 صـ8 المكتبة العلمية بدون تحقيق طاهر أحمد الزاوى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت