فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 934

: { كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ } وأساس التفرقة في هذا المجال هو الدين فلا يقاد المسلم بكافر فلو قتل مسلمُ كافرًا فلا يقتص من المسلم وذلك لعدم التماثل بينهما وهذا الشرط في تحقيق القصاص متفق عليه لدى جمهور العلماء (1) .

وذلك إستنادًا على حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه وفيه ( وأن لا يقتل مسلم بكافر ) (2)

وتوجد مسائل خلافية بين العلماء حول تحقيق المساواة في القصاص ولا مجال لذكرها تفصيلًا ولكن أشير إليها على سبيل الإجمال فمنها:

أ - قتل الحر بالعبد . ب - قتل الرجل بالمرأة .

ج - قتل المسلم بالذمى . د - قتل الجماعة بالواحد .

فكل هذه صور لمسائل خلافية بين العلماء بين الإجازة والمنع (3) .

(1) حكى رأى الجمهور الامام القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ج2 صـ251 الحديث برقم ( 6915 )

(2) صحيح البخارى ك الديات باب لايقتل المسلم بالكافر والحديث برقم (6915)

(3) راى الجمهور أن الحر لايقتل بالعبد / ويقتل المسلم بالذمى والرجل بالمرأة أنظر في ذلك

أ- الجامع لأحكام القرآن - القرطبى ج2 صـ250 إلى صـ254

ب- فتح البارى ج18 دار الغد العربى صـ361 وما بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت