فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 934

أما في النفس فلقول الله تعالى: ( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) (1) وقتل الحامل قتل لغير القاتل فيكون إسرافًا ) (2)

وهذا يؤيده حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إذا قتلت المرأة عمدًا لم تقتل حتى تضع مافى بطنها إن كانت حاملًا وحتى تكفل ولدها وان زنت لم ترجم حتى تضع مافى بطنها , وحتى تكفل ولدها ) (3)

قال ابن الهمام (فى تعليل ترك النبي المرأة حتى تضع حملها وأمره لنا بذلك - صلى الله عليه وسلم -(كيلا يؤدى الى هلاك الولد لأنه نفس محترمة - ولأنه مسلم لاجريمة منه ) (4)

(1) سورة الإسراء جزء من الآية رقم (33)

(2) المغنى لابن قدامه جـ9 صـ396 . وكذلك الام للشافعى جـ6 ص 65, 66دار الغد العربى .

(3) سنن ابن ماجة ك0 الديات: باب الحامل يجب عليها القود ج2 صـ898 دار الفكر

[2] شرح فتح القدير ج5 صـ245 0ط عيسى الحلبى

[3] المغنى لابن قدامه ج1 صـ397 دار الغد ، والأم للشافعى جـ6 صـ67 دار الغد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت