فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 934

*** ( أما القصاص في الطرف فهو أيضًا يمنع إستيفاؤه من الحامل خشية السراية الى الجانى أو الى زيادة في حقه ، فلأن يمنع استيفاؤه خشية السراية الى غير الجانى , وتفويت نفس معصومة أولى وأحرى , ولأن في القصاص منها قتلًا لغير الجانى وهو حرام شرعًا ، وإذا وضعت لم تقتل حتى تسقى الولد اللبأ . لأن الولد لا يعيش إلا به في الغالب .ثم إن لم يكن للولد من يرضعه لم يجز قتلها حتى يجئ أوان فطامه ) (1)

تفقد آله القصاص من الحاكم . ومنع الإستيفاء إلاّ بحضرة السلطان:

فعلى الحاكم أن يراقب المجنى عليه حين إستيفاءه للقصاص من الجانى فربما حمله غيظه على أن يسرف في قتل الجانى فيكون انتقامًا وليس قصاصًا .

وفى ذلك يقول الإمام القرطبى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت