فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 934

( وإنما جمع الإسلام بين القود والعفو والدية - في القصاص - مراعيًا تنوع مصالح أهلية المجنى عليه . أو المجنى عليه ذاته , وبذلك راعى الإسلام في تشريعه معنى المصلحة في إقرار الجرم والعقاب , هذا فضلًا عن مراعاة الإسلام للجوانب النفسية الغريزية المتمثلة في غيظ المجنى عليه وأهليته ) (1) .

وفى النظم الوضعية - مما يؤخذ عليها . . أن عقوبة التعدى على النفس البشرية أومادونها من أعضاء وجوارح . مايدعو إلى العجب في هذا الشأن .

فعقوبة القتل العمد في القانون الوضعى - الليبى والمصرى على سبيل المثال -. السجن المؤبد أو المؤقت . فلقد قررت المادة 234 عقوبات ذلك حين قالت ( من قتل نفسًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ) (2) فهذه هى عقوبة القتل العمد البسيط .

(1) الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية صـ102 عبد الرحيم صدقى سابق

(2) قانون العقوبات - جرائم الاعتداء على الأشخاص . د/ محمد غنام ود/ محمد الصاوى , صـ84

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت