فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 934

{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }

وقوله تعالى: { فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ .. }

وهذا الحق الذى إعترفت به الشريعة الإسلامية أنكره القانون البشرى إنكارًا كاملًا ..

( فهو لا يقيم- التشريع الجنائى الوضعى - وزنًا لرغبة ورثة القتيل أو عصبته ولا يقيم كذلك وزنًا لرأى المجنى عليه ذاته إذا ما كان التعدى على شئ فيما دون النفس البشرية من قطع أو جرح والذى يحرك الدعوى هنا هى النيابة العامة وليس المجنى عليه ولا ورثة القتيل وليس لهم حق العفو(1)

(1) نظام التجريم والعقاب في الإسلام . مقارنا بالقوانين الوضعية طـ الأولى سنة 1396هـ جـ38 . سابق

د/ مستشار على على منصور .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت