ففى الحديث دلائل على وجوب إستيثاق الإمام فمن أتى فاعترف بالحد ويكون الإستيثاق عن طريق التصريح لا التلميح , وفى الحديث أيضًا أن النبي- صلى الله عليه وسلم - حينما استوثق من ماعز صرح بما لم يصرح به النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحواله العادية معنى الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: له - لعلك قبلت أوغمزت أونظرت ؟ قال: لا يا رسول الله - قال أنكتها ؟ لا يكنى , قال فعند ذلك أمر برجمة ) (1)
ولفظ النيك الذى كان النبي يتحاشى من ذكره والتكلم به في جميع حالاته , ولا يسمع منه إلا هذا المواطن فإنه لعظم الأمر وقوة العقوبة ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر صراحة في غير موارية ولا كفاية .
(1) صحيح البخاري ك الحدود باب رجم ماعز بن مالك
[2] البخارى في الأدب المفرد ج2 ص202 حديث رقم ( 737 وسنن ابى داود ك الحدود باب رجم ماعز بن مالك جـ 4 صـ1893 برقم 4428